السيد أحمد الموسوي الروضاتي

661

إجماعات فقهاء الإمامية

أهل الحرب 547 * إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 * المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 عناوين مسائل الحج والمزار * غير البالغ والمملوك وغير العاقل لو تكلفوا حجة الإسلام فلا يجزيهم ووجب عليهم إعادة الحج 34 * يجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة وللمرأة أن تحج عن مثلها وعن الرجل 34 * شروط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من سنته ويحرم بالحج من جوف مكة ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ويحرم بعمرته من الميقات والنية 34 * إذا أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم 34 * المكي ليس فرضه التمتع 34 * مواقيت الإحرام تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإنها تثبت سنة 35 * كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه ولا يلزمه ميقات أهل بلده 35 * المواقيت في الحج على اختلاف ضروبه والعمرة المفردة على حد واحد 35 * مسائل في ذكر كيفية الإحرام 35 * يستحب للمحرم التلبية في كل حال 37 * الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو 37 * إذا أحرم بحج أو عمرة فحصره عدو ولم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل 37 * قتل المحرم الصيود المأكولة الوحشية يجب فيه الجزاء 37 * قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه 37 * قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء 37 * الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه 38 * إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب 38 * إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك ففعل وفدا فلا إثم عليه 38 * في كل صيد جزاء 38 * استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم 38 * إذا دخل مكة بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 39 * إذا دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا 39 * إذا دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له ذلك بغير إحرام 39